السيد البروجردي
153
جامع أحاديث الشيعة
فقيه 176 ج 3 - روى غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهم السلام ان عليا عليه السلام كره بيع اللحم بالحيوان . 2 الدعائم 34 ج 2 - عن جعفر بن محمد ( ص ) انه نهى عن بيع اللحم بالحيوان . ويأتي في رواية ابن سنان من باب جواز اسلاف العروض المختلفة بعضها في بعض من أبواب السلف قوله رجل أسلف رجلا زيتا على أن يأخذ منه سمنا قال لا يصلح . وفي رواية أخرى قوله لا ينبغي للرجل اسلاف السمن بالزيت ولا الزيت بالسمن . * ( 11 ) باب جواز قضاء الدين بأجود منه وبأزيد من غير شرط ويحل للقابض * قال الله تعالى في سورة الروم ( 30 ) وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربوا عند الله ( 39 ) . 529 ( 1 ) كا 244 ج 5 - عدة من أصحابنا عن يب 112 ج 7 - أحمد بن محمد ( بن عيسى عن محمد بن عيسى - كا ) عن يحيى بن الحجاج عن خالد بن الحجاج قال سألته عن رجل كانت لي عليه مئة درهم عددا قضانيها مئة درهم وزنا قال لا بأس ( به - يب ) ما لم يشترط قال وقال جاء الربا من قبل الشروط ( 1 ) ( و - يب ) انما تفسده الشروط . 2 كا 253 ج 5 - يب 201 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام ( قال سألته - كا ) عن الرجل يستقرض الدراهم البيض عددا ثم يعطى ( 2 ) سودا ( وزنا - يب فقيه ) وقد عرف ( 3 ) انها أثقل مما اخذ وتطيب ( بها - فقيه ) نفسه ان يجعل له فضلها فقال لا بأس به إذا لم يكن فيه شرط ولو وهبها له كلها
--> ( 1 ) الشرط - يب . ( 2 ) ويقضى - فقيه . ( 3 ) وقد علم - يب 201 .